الشيخ الجواهري
289
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
غيرها ) [ 1 ] . وكذا يجب عليها تعيين الرجل وإن كان يكفي فيه « زوجي » [ 2 ] . ( و ) كذا يجب ( أن يكون النطق بالعربية ) غير الملحونة ( مع القدرة ) [ 3 ] . نعم ( يجوز بغيرها مع التعذّر ) كما جاز في غيرها [ 4 ] . ( وإذا كان الحاكم غير عارف بتلك اللغة افتقر إلى حضور مترجمين ولا يكفي الواحد ) ولا غير العدل كما في سائر الشهادات ، ولا يشترط الزائد [ 5 ] . هذا ( و ) قد عرفت أنّه ( تجب البدأة بالشهادات ثمّ باللعن ، وفي المرأة تبدأ بالشهادات ثمّ بقولها : إنّ غضب اللَّه عليها ) . ( و ) كذا قد عرفت أنّه ( لو قال أحدهما عوض أشهد باللَّه : أحلف أو اقسم أو ما شاكله لم يجز ) [ 6 ] . لكن [ الظاهر اشتراط الموالاة بين الكلمات اي الشهادات ] [ 7 ] .
--> ( 1 ) المسالك 10 : 233 . ( 2 ) كشف اللثام 10 : 318 . ( 3 ) المسالك 10 : 233 . ( 4 ) المجموع 17 : 432 . ( 5 ) القواعد 3 : 189 . ( 6 ) انظر الوسائل 22 : 407 ، ب 1 من اللعان ، ح 1 . ( 7 ) كشف اللثام 10 : 318 . ( 8 ) انظر الوسائل 22 : 407 ، ب 1 من اللعان .